علي أصغر مرواريد

137

الينابيع الفقهية

وما بقي فاجعلها من أربعة ، وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة وعشرين . فإن زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في أصل الفريضة مثل أبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان سهمان من ستة ، ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحة ، تضرب عدد البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم . وإن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ، ولم تصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة ، مثل أبوين وزوج وبنتين ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين ، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعا وعشرين ، لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم ، ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم . وإن بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصح القسمة ، فاجمع مخرج فرائض من يجب عليه الردة واضرب في أصل الفريضة ، مثل أبوين وبنت ، للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم ، فتأخذ مخرج السدس وهو الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض ، وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد ، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد . فإن كانت المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك إخوة